جمع الجوامع 420-504b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ في الْخَمْرِ إِلا أَخيرًا لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ سَكْرانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَقُمْ إِلَيْه رَجُلٌ فَلْيَأخُذْ بيَدِهِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه