MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 420-504b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ في الْخَمْرِ إِلا أَخيرًا لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ سَكْرانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِيَقُمْ إِلَيْه رَجُلٌ فَلْيَأخُذْ بيَدِهِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا