جمع الجوامع 420-503b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَبِت رَسُولُ الله ﷺ في الْخَمْرِ حَدًّا، فَشَربَ رَجُلٌ فَلُقِيَ فِي فَجٍ يَمِيلُ، فَانْطُلِقَ به إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ الدَّارَ وَالْتَزَمَ الْعَبَّاسَ مِنْ وَرَائِهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ: أَفَعَلَهَا؟ وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه