جمع الجوامع 420-392b
مسند عبد الله في عباس
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَضَيَّفْتُ مَيْمُونَةَ وَهِىَ لَيْلَتَئذ لاَ تُصَلِّى فَجَاءَتْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ جَاءَتْ بِكسَاءٍ آخَرَ فَطَرَحَتْهُ عِنْدَ رَأسِ الفِرَاشِ، ثُمَّ اضطَّجَعَتْ وَمَدَّتِ الكسَاءَ عَلَيْهَا، وَبَسَطَتْ لِى بَسَيطًا إِلَى جَنْبِهَا فَتَوَسَّدْتُ مَعَهَا عَلَى وِسَادَتِهَا، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ، فَانْتَهَى إِلَى الفِرَاشِ، فَأخَذَ خِرْقَةً عِنْدَ رَأسِ الفِرَاشِ فَاتَّزَرَ بِهَا وَخَلَعَ ثَوْبَيْهِ فَعَلَّقَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ مَعَهَا فِى لِحَافِهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِى آخِرِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى سِقَاءٍ مُعَلَّقٍ فَحَمَلَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأ منْهُ، فَهَمَمْتُ أنْ أَقُومَ فَأصُبَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ كرِهْتُ أنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ مُسْتَيْقظًا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الفِرَاشِ فَأَخَذَ ثَوْبَيْهِ، وَخَلَعَ الخِرْقَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَسْجِدِ فَقَامَ يُصَلِّى، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأتُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِى بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينه، فَصَلَّى، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ جَلَسَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَصْغَى بِخَدِّهَ إِلَى خَدِّى حَتَّى سَمِعْتُ نَفَسَ النَّائِم، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَقَالَ: الصَّلَاة يَا رَسُولَ الله، فَقَامَ إِلَى المَسْجِدِ فَأخَذَ فِى الرَّكعَتَيْنِ وَأَخَذَ بِلاَلٌ فِى الإِقَامَةِ".
حواشٍ
ابن النجار
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه