دليل

جمع الجوامع 420-228b

مسند عبد الله في عباس

"إنَّمَا حَرَّم رَسُولُ الله ﷺ الْمُصمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لُحمَتُهُ قُطنٌ وَسُدَاهُ حَرِيرٌ، وَلُحمَتُهُ حَرِير وَسدَاهُ قُطنٌ فَلا بَأسَ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.