جمع الجوامع 420-228b
مسند عبد الله في عباس
"إنَّمَا حَرَّم رَسُولُ الله ﷺ الْمُصمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لُحمَتُهُ قُطنٌ وَسُدَاهُ حَرِيرٌ، وَلُحمَتُهُ حَرِير وَسدَاهُ قُطنٌ فَلا بَأسَ بِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.