دليل

جمع الجوامع 420-227b

مسند عبد الله في عباس

"إِنَّمَا كَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ الثَّوْبَ الْمُصمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ أَو السُّدَى لِلثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بأسٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.