جمع الجوامع 420-175b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ مُوسى بْن عَبْد الرَّحْمَن الصَنْعَانِى، عَنْ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ صَحبَ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ ابْن ثَمان عَشْرَةَ، والنَّبِىُّ ﷺ ابْنُ عشْرينَ وَهُمْ يريدُونَ الشَّامَ فِى تِجَارَة حَتَّى إِذَا نَزَلُوا مَنْزلًا فِيه سِدْرَة، فَقعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في ظِلِّهَا، وَمَضَى أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَاهِبٍ يُقَالُ لَهُ بَحَيْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ الرَّجُلُ الَّذى في ظِلِ السِدْرَةِ؟ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ الْمُطلبِ، فَقَالَ: هَذَا واللهِ نَبِىٌّ ما اسْتَظَلَ تَحْتَها بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلا مُحِمَّدٌ، وَوَقَعَ في قَلب أَبِى بَكْرٍ اليَقِينُ والتَّصْدِيقُ، فَلمَّا نُبِئَ النَّبىُّ ﷺ اتَبَعَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.