دليل

جمع الجوامع 420-144b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أُقْصِرُ الصَّلاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: لا، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جدّة، وَإِلَى عُسْفَانَ، وَلا يَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلا في الْيَوْم، وَلا يَقْصُرُ فيمَا دُونَ ذَلكَ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَا أَشْبَه فَأَتِمَّ الصَّلاةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.