دليل

جمع الجوامع 420-143b

مسند عبد الله في عباس

"عب عَنِ ابْن جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حُمَيْدٌ الضمْرِىُّ ابْن عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّى أُسَافرُ أَفَأَقْصِرُ الصَّلاةَ في السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ يَقْتَصرُهَا، وَلَكِنْ تَمَامُهَا، وَسُنَّةُ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آمنًا لا يَخَافُ إِلا اللهَ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْر لا يَخَافُ إَلَّا اللهَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لا يَخَافُ إِلا اللهَ فَصَلَّى اثْنَتَيْن حَتَّى رجَعَ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ عثمَانُ ثُلثَىْ إِمَارَتِهِ أَوْ شَطرَهَا، ثُمَّ صَلاهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغنَى أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمنًى قَط منْ أجْلِ أنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِى مَسْجدِ الخَيْفِ بمِنًى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ مَازِلْتُ أُصَلِّيهَا رَكْعَتيْن مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلَ صَلَّيْتَها رَكعَتَيْن، فَخَشِىَ عُثمَانُ أَنْ يَطْمن (يَظُنَّ) جُهَّالُ النَّاس الصَّلاةَ رَكْعَتَيْن، وَإنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمنًى قَطُّ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.