الحديث›جمع الجوامع›الأفعال > مسند حرف العينجمع الجوامع 420-126bمسند عبد الله في عباس"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: منَ السُّنَّة أَلَّا يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِالتَّيمُّم إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّم للصَّلَاة الأُخْرَى".الأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقجمع الجوامع 420-125bافتح في hadithunlocked.comالتاليجمع الجوامع 420-127b