دليل

جمع الجوامع 420-126b

مسند عبد الله في عباس

"عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: منَ السُّنَّة أَلَّا يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِالتَّيمُّم إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّم للصَّلَاة الأُخْرَى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.