دليل

جمع الجوامع 420-125b

مسند عبد الله في عباس

"عَن النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ مَوَالِىَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا الْوَلَاء، فَقَضَى النَّبِىُّ ﷺ أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَن".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.