دليل

جمع الجوامع 420-122b

مسند عبد الله في عباس

"عَنْ أَبى الْبَخْتَرىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعْ النَّخْل، فَقَالَ: نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيعْ النَّخْل حَتَّى تَأكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكلَ منْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُل عِنْدَهُ: حَتَّى يُخْزَنَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.