جمع الجوامع 420-121b
مسند عبد الله في عباس
"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَميعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبيبُ جَميعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ جُرشَ: يَنْهَاكُمْ عَنْ خَلْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.