دليل

جمع الجوامع 420-121b

مسند عبد الله في عباس

"نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَميعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبيبُ جَميعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ جُرشَ: يَنْهَاكُمْ عَنْ خَلْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.