جمع الجوامع 420-104b
مسند عبد الله في عباس
"عَنْ يحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رُشْديْنِ بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنْ عَبَّاس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُّهُ تَمْنَعُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عنْدَ أُمِّكَ قَرَّ، فِإنَّ لَكَ منَ الأجْر عنْدَها مثْلَ مَالَكَ في الْجِهَادِ، قَالَ: وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِى، فَشُغِلَ النَّبىُّ ﷺ فَذَهبَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبىُّ ﷺ: الْحَمْدُ لله الَّذِى جَعَلَ في أُمَّتى مَنْ يُوفِى بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ مَالٌ؟ قال: نَعَمْ، قَالَ: اهْد مِائةَ نَاقَةٍ، وَاجْعَلَهَا فِى ثَلَاثِ سِنينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأخُذُهَا منْكَ مَعًا، وَجَاءَثْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّى رَسُولَةُ النِّسَاء إِلَيْكَ، وَالله مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلَمِتْ أَو لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا وَهِىَ تَهْوى مُخْرَجِى إِلَيْكَ، الله رَبُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَإِلَهُهُنَّ، وَأَنْتَ رَسُولُ الله إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، كُتِبَ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ أَصَابُوا أُجِرُوا، وَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبهِمْ يُرْزَقُونَ، فَمَا يَعْدِلُ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: طَاعَتُهُنَّ لأَزْوَاجِهِنَّ، وَالْمَعْرِفَةُ بحقُوقِهِنَّ، وَقَلِيلٌ منْكُنَّ يَفْعَلُهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.