دليل

جمع الجوامع 418-12b

مسند عبد الله بن سعيد في أحيحة بن العاص بن أمية الأموي

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله: إِنِّى رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ رَجُلًا جَاءَنِى فَأخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقَ بِى حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى طَرِيقَيْنِ: إِحْدَاهُمَا عَنْ يَمِينِى، وَالأُخْرَى عَنْ شِمَالِى، فَأَرَدْتُ أَنْ آَخُذَ الْيُسْرَى فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَلْحَقَنِى بِالْيُمْنَى، ثُمَّ انْطَلَقَ بِى حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى جَبَلٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ فِيهِ، فَجَعَلتُ كُلَّمَا صَعِدْتُ وقعت عَلَى اسْتِى فَأَبكِى، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى عَمُودٍ فِى رَأسِهِ حَلَقَةٌ، فَضَرَبَنِى ضَرْبَةً بِرِجْلِهِ، فَإِذَا أَنَا فِى رَأسِ الْحَلَقَةِ مُتَمَسِّكٌ بِالْحَلَقَةِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: نَامَتْ عَيْنُكَ، أَمَّا الَّذِى أَخَذْتَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِنَّ الْيُسْرَى طَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ، وَالْيُمْنَى طَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الْجَبَلُ فَإِنَّهُ عَمَلُ الشُّهَدَاءِ وَلَنْ تَبْلُغَهُ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَعَمُودُ الإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْحَلَقَةُ فَالْعُرْوَةُ الْوثقَى، وأَمَّا الضارِبُ فَمَلَكُ الْمَوْتِ، تَمُوتُ وَأَنْتَ مُتَمَسِّكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: إِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - خَلَقَ آدَمَ، فَقَالَ: هَذَا آدَمُ يُولَدُ لَهُ فُلَانٌ، وَيُولَدُ لِفُلَانٍ فُلَانٌ، وَلِفُلَانٍ فُلَانٌ، قَالَ: مَا شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَاهُ الله أَعْمَالَهُمْ وآجَالَهُمْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.