MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4137a

الهمزة مع اللام

"البَس الإزار، والرِّدَاءَ والنَّعْلَينِ، فإِن لم يكن إزَارٌ فسَرَاويلُ، فإِن لم يكن نعلان فخُفَّانِ، ولا يَلبَسَ البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مسَّه الوَرْسُ، والزَّعفرانُ".

حواشٍ

  • ابن عساكر عن ابن عمر، أن رجلا سال النبي ﷺ ما نلبَسُ إِذا أحرمنا؟ قال: فذكره

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا