جمع الجوامع 4137a
الهمزة مع اللام
"البَس الإزار، والرِّدَاءَ والنَّعْلَينِ، فإِن لم يكن إزَارٌ فسَرَاويلُ، فإِن لم يكن نعلان فخُفَّانِ، ولا يَلبَسَ البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مسَّه الوَرْسُ، والزَّعفرانُ".
حواشٍ
ابن عساكر عن ابن عمر، أن رجلا سال النبي ﷺ ما نلبَسُ إِذا أحرمنا؟ قال: فذكره
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه