دليل

جمع الجوامع 413-5b

مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري

"اهْتَمَّ رَسُولُ الله ﷺ بالأَذَانِ بِالصَّلَاةِ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ صَعِدَ رَجُلٌ فَيُشِيرُ بِيَده، فَمَنْ رآه جَاءَ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لَمْ يَعْلَمْ بالصَّلَاة، فَاهْتم لذَلكَ هَمًّا شَدِيدًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله! لَو أَمَرْتَ بِالنَّاقُوسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِعْلُ النَّصَارَى، لَا، فَقَالُوا: لَوْ أمَرْتَ بِالْبُوقِ فَنُفِخَ فِيهِ؟ فَقَالَ: فِعْلُ الْيَهُودِ، لا، فَرَجَعْت إِلَى أَهْلِى وَأَنَا مُغْتَمٌّ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِ رَسُولِ الله ﷺ فِى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ قَبْل الْفَجْرِ غَشَينِى من النُّعَاسِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ، فَقَامَ عَلَى سَطحِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ أصْبعَيْهِ فِى أُذُنَيهِ وَنَادَى () ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.