دليل

جمع الجوامع 408-6b

مسند عبد الله بن حوالة

"عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَنَا عَلَى أَقْدَامِنَا حَوْلَ المَدِينَةِ لِنَغْنَمَ، فَقَدمْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا، فَلَمَّا رآنِى () رَسُولُ الله ﷺ الَّذِى بِنَا مِنَ الجُهْدِ قَالَ: اللَّهُمَّ! لاَ تُكِلهُمْ إِلَىَّ فَأضْعفَ عَنْهُمْ، وَلاَ تَكِلهُمْ إِلى النَّاسِ فَيهُدنُوا عَلَيْهمْ وَيَسْتَأثِروا عَلَيْهِمْ، وَلاَ تَكِلهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجَزُوا عَنْهَا، وَلَكِن توحد بِأَرْزَاقِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: لَتُفْتَحَنَّ لَكُم الشَّامُ، ثُمَّ لَتُقْسَمنَّ لَكُمْ كنُوزُ فَارِس وَالرُّومِ، وَلَيَكُونَنَّ لأحَدِكُمْ مِنَ المَالِ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِن أَحَدَكُمْ لَيُعْطَى مِائَة دينَارٍ فَيَسْخَطُهَا، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأسِى فَقَالَ: يَا بْنَ حَوَالَةَ! إِذَا رَأيْتَ الخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتْ الأرْضَ المُقَدَّسَةَ فَقَدْ أَتَتْ الزَّلاَزِلُ، وَالسَّلاسِلُ وَالبَلاَبِلُ، وَالفِتَنُ، وَالأمورُ العِظَامُ، والسَّاعَةُ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِن يَدِى هَذِهِ إِلَى رَأسِكَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.