دليل

جمع الجوامع 408-4b

مسند عبد الله بن حوالة

"عَنْ ضَمْرَةَ، عَنْ ثَورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَوَالَة قَالَ: فَخَرْتُمْ يَأَهْلَ الشَّام أَنْ يَقْذِفَ الله بِالفِتَنِ عَنْ أَيْمَانِكُم وَعَنْ شَمَائِلِكُمْ، وَالَّذِى نَفْسُ ابنِ حَوَالَة بِيَدِهِ لَيَقْذِفَنَّكُمْ الله بِفِتْنَةٍ يَخْرُجُ مِنْهَا زِيَافكُم، وَقَالَ ضَمْرَةُ عَنْ ابن شوذب قَالَ: تَذَاكرْنَا الشَّامَ، فَقُلتُ لابنِ أَبِى سَهْلٍ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يَكُونُ بِهَا كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِن مَا كَانَ بِهَا فَهُوَ أَيْسَرُ مِمَّا يَكُونُ بَغَيْرِهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.