دليل

جمع الجوامع 408-3b-2

مسند عبد الله بن حوالة

"عَنْ عَبْدِ الله بنِ حَوَالَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا بنَ حَوَالَة! كيْفَ أَنْتَ إِذَا أدْركتَ فِتْنَةً تَفُورُ في أَقْطَارِ الأرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِى بَقَرٍ؟ قُلْتُ: مَا تَأمُرُنِى يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.