دليل

جمع الجوامع 406-3b

" عن عثمانَ: أنَّهُ كانَ إذا أَوْتَرَ، ثُمَّ قَامَ يَشْفَعُ بِرَكعَةٍ وَيَقُولُ: ما أَشْبَهَها بِالْغَرِيبَةِ مِنَ الإِبِلِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.