دليل

جمع الجوامع 3-407b

" عن أبى بكرِ بنِ عبد الرحمنِ بن الحارثِ بن هشامٍ: أنَّ العاصَ بْنَ هشامٍ هَلَكَ وتركَ بنينَ له ثلاثةً: اثنان لأمٍّ ورجلٌ لِعَلَّة، فهلكَ أحدُ اللَّذين لأمٍّ وتركَ مالًا وموالىَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الذى وَرِثَ المالَ وولاء الموالى وتركَ ابنَه وأَخَاهُ لأبيهِ، فقَالَ ابنُه: قد أحْرَزْتُ ما كانَ أبى قد أحرزَ من المالِ وَوَلاءِ الموالى، فقالَ أخوهُ: ليس كذلك وإنَّما أحرزْتَ المالَ، فأما ولاءُ الموالى فلا، أرأيتَ لو هَلَك أَخِى اليوم ألستُ أرِثهُ أنا؟ فاختصما إلى عثمانَ، فقضى لأَخيهِ بولاءِ المَوالى ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.