دليل

جمع الجوامع 402-4b

مسند عبد الله بن جعفر بن أبى طالب

"عَنْ ابْن أَبِى رَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن جَعْفَرٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ الْحَجَّاج بْنِ يُوسُفَ فَقَالَ لَهَا: إِذا دَخَلَ بِكِ فَقُولى: لا إِلَهَ إِلا الله الْحَليمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالمِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا حَزَبهُ أَمْرٌ قَالَ هَذَا، قَالَ: فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.