دليل

جمع الجوامع 402-3b

مسند عبد الله بن جعفر بن أبى طالب

"عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ جَعْفَر قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِى يَمينِهِ مَرَةً، أُوْ مَرَّتَينِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.