دليل

جمع الجوامع 401-6b

مسند عبد الله بن جراد بن المنتفق العقيلى، قال كر: يقال له صحبة

"ابْنُ عَسَاكِر، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْن بْنِ عَلِى بْنِ إِبْراهيمَ، نَا الْقَاضِى أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْن عَلىِّ بْنِ مُحَمَّد بْن الْمُهْتَدِى، نَا أَبُو الْفَتْح يُوسُفُ بِنُ عمر بْنِ مَسْرُورِ الْقَوَّاس إِمْلاء، قَال: قَرَأَ عَلَى أَبى الْعَبَّاس أحْمَد بْن عِيسَى بن السكن الْبَلَدىِّ وَأَنَا أَسْمَعُ، قيلَ لَهُ: حَدَّثكُمْ هَاشِمٌ يَعْنى ابْنَ الْقَاسِم الْحَرَابِى، ثَنَا يَعْلى يَعْنِى ابْن الأَشْدَق، عَنْ عَمَّهِ عَبْد اللهِ بْنِ جَراد قَالَ: قَالَ لى رَسُولُ الله ﷺ كَمْ إِبلُكَ؟ قُلْتُ: ثَلاثُونَ، قَالَ: إِنَّ ثَلاثِينَ خَيْرٌ منْ مِائَةٍ قُلْتُ يَا رسولَ الله إِنَّا لَنَرَى أَنَّ الْمائَةَ أَكثَرُ مِنْ ثَلاثِينَ وَهِىَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، قَالَ: إِنَّ رَبَّهَا بِهَا مُعْجَبًا () وَأَنَّهُ لا يُؤَدِّى حَقَّهَا، إِنَّ الْمائَة مَفْرَحَةٌ مَفْتَنَةٌ، وَكُلُّ مَفْرَحٍ مَفْتنٌ، قَالَ: وَثَنا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قرئ عَلَى أَحْمَد بْن عيسَى قَيلَ لَهُ حَدَّثَكُمْ هَاشِمٌ - يعنِى ابنَ الْقَاسم، ثَنَا يَعْلَى، عَنْ ابْنِ جَرَاد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (الْعُرُوقُ مسْقَمَةٌ، وَالْحِجامَةُ خَيْرٌ منْهُ). قَطعُ الْعروق مَسْقَمَةٌ. وَبِهِ أَنَّ النَّبىَّ ﷺ كَانَ إِذَا ضُرِبَتْ رَاحلَتُهُ دَعَا بِلَبَنٍ فَشَربَ فَقَطَرَتْ عَلَى ثَوْبِهِ قَطْرَةٌ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَهُ وَقَالَ هُوَ يَخْرُجُ منْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ وَهُوَ طَعَامُ الْمُسْلِمينَ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ شَىْءٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلا الْحَلْوَى، وَكَانَ إِذَا أَكَلَ دَعَا بمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ. وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلضَّيْف لا ينْقُصُ منْ كَرَامَتِهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. (وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَطْعَمَ كَبِدًا جَائِعًا أَطْعَمَهُ الله منْ أَطْيَبِ طَعَامِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقيَامَة. (وَبهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ بَرَّدَ كَبِدًا عَطْشَانَ! سَقَاهُ الله وَأَرْوَاهُ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقيَامَة. وَبِه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ الْمُسْلِمُ عَطْشَانَ فَارْوِه فَإِنَّ لَكَ في ذَلِكَ أَجْرًا. وَبِهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذا أَقْرَضَ أَحَدكُمْ قَرْضًا فَليُوفِّهِ ثَناءً وَحمْدًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.