جمع الجوامع 4-950b
"عَنْ زِرٍّ قَالَ: اسْتَأذنَ ابْنُ جَرْمُوز قَاتِلُ الزُّبيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: لِكُلِّ نَبِىِّ حَوَارِىٌّ، وَحَوَارِيىِّ الزُّبَيْر".
حواشٍ
[ط] الطيالسي [ش] ابن أبى شيبة الشاشى، وابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه