MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-950b

"عَنْ زِرٍّ قَالَ: اسْتَأذنَ ابْنُ جَرْمُوز قَاتِلُ الزُّبيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لَيَدْخُلَنَّ قَاتِلُ ابْنِ صَفِيَّةَ النَّارَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: لِكُلِّ نَبِىِّ حَوَارِىٌّ، وَحَوَارِيىِّ الزُّبَيْر".

حواشٍ

  • [ط] الطيالسي [ش] ابن أبى شيبة الشاشى، وابن جرير وصححه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا