دليل

جمع الجوامع 4-93b

" عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِىِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: بينَا نَحنُ بِمِنًى إذَا عَلِى بْنُ أَبِى طَالبٍ يَقُولُ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: إنَّ هَذِهِ أيامُ كْلٍ وَشُرْبٍ فَلا يَصُومُها أحَدٌ، واتَّبعَ النَّاسَ عَلى جَمَلِه يَصْرُخُ بِذَلِك ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.