جمع الجوامع 4-939b
"عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: لَمَّا كنَّا بِصِفِّينَ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِى أَهْلِ الشَّامِ. فَرَجَعَ عَلِىٌّ إِلَى الْكُوفَةِ، وَقَالَ فِيهِ الْخَوَارجُ مَا قَالُوا وَنَزَلوا بَحَرُوراءَ وهُمْ بِضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَلِىٌّ إِلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمُ الله: ارْجِعُوا إِلَى خَلِيفَتِكُمْ فِيم نَقَمْتُمْ عَلَيْه؟ أَفِى قِسْمَة أَوْ قَضَاءٍ؟ قَالُوا: نَخَافُ أَنْ نَدْخُلَ فِى فَتْنَتِهِ، قَالَ: فَلاَ تَعْجَلُوا ضَلاَلَةَ الْعَامِ مَخَافَةَ فِتْنَةِ عَامٍ قَابِلٍ، فَرَجَعُوا، فَقَالُوا: نَكُونُ عَلَى نَاحِيَتِنَا فَإِنْ قَبِلَ الْقَضِيَّةَ قَاتَلنَاهُ عَلَى مَا قَاتَلنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الشَّامِ بِصِفِّين، وَإنْ نَقَضَهَا قَاتَلنَا مَعَهُ، فَسَارُوا حَتَّى قَطَعُوا نهْرَوَانَ، وَافْتَرقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَة يقْتُلُونَ النَّاسَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُمْ: مَا عَلَى هَذَا فَارَقْنَا عليّا، فَلَمَّا بَلَغَ عَلِيّا صَنِيعُهُمْ قَامَ فَقَالَ: أَتَسِيرُونَ إِلَى عَدُوكُّمْ أَوْ تَرْجِعُونَ إِلَى هَؤُلاَء الَّذينَ خَلَفُوكُمْ فِى دِيَارِكُمْ؟ قَالُوا: بَلْ نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَحَدَّثَ عَلِىٌّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ طَائِفةً تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ عِنْدَ اخْتِلاَفِ النَّاسِ، لاَ يَرَوْنَ جِهَادَكُمْ مَعَ جِهَادِهِمْ شَيْئًا، وَلاَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ شَيْئًا وَلاَ صِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامهِمْ شَيْئًا، يَمْرقُونَ مِنَ الدِّينِ كمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، عَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ عَضُدُهُ كثَدْي الْمَرأَةِ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ، فَسَارَ عَلىٌّ إِلَيْهِمْ فَاقْتَتَلُوا قِتالًا شَدِيدًا، فَجَعَلَتْ خَيْلُ عَلِىٍّ تَقُومُ لَهُمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا! النَّاسُ! إِنْ كنْتُمْ تُقَاتِلونَهُمْ فِيَّ فَوَاللهِ مَا عِنْدي مَا أَجْزِيكُمْ بِهِ، وِإنْ كنتُمْ إِنَّمَا تُقَاتلُونَ للهِ فَلاَ يَكُونَنَّ هَذَا قِتَالَكُمْ، قَأقْبَلُوا عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُمْ كُلَّهُمْ، فَقَالَ: ابْتَغُوهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَرَكِبَ عَلَى دَابَّتِهِ وَانْتَهَى إِلَى وَهْدَةٍ مِنَ الأَرْض، فَإِذَا قَتْلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَاسْتُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهِمْ فَجُرَّ بِرِجْلِهِ يَرَاهُ النَّاسُ، فَقَالَ عَلِىٌّ: لاَ أَغْزُو الْعَامَ؛ فرَجَعَ إِلَى الْكُوفَة فقُتِلَ".
حواشٍ
ابن راهوية، [ش] ابن أبى شيبة [ع] أبو يعلى وصحح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه