دليل

جمع الجوامع 4-91b

" عَن عَلِىٍّ أَنَّه خَطَبَ فَقالَ: مَنْ زَعَم أَن عنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُه إلَّا كتَابَ الله وهَذِهِ الصَّحِيفةَ صَحِيفَةً فِيها أسْنَانُ الإبِلِ وَأشْياءُ مِنَ الْجَراحَات فَقَد كَذَبَ، وَفِيها أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَما بَيْن عيْرٍ إلى ثَوْرٍ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.