جمع الجوامع 4-91b
" عَن عَلِىٍّ أَنَّه خَطَبَ فَقالَ: مَنْ زَعَم أَن عنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُه إلَّا كتَابَ الله وهَذِهِ الصَّحِيفةَ صَحِيفَةً فِيها أسْنَانُ الإبِلِ وَأشْياءُ مِنَ الْجَراحَات فَقَد كَذَبَ، وَفِيها أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَما بَيْن عيْرٍ إلى ثَوْرٍ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.