جمع الجوامع 4-915b
" عَنْ عليٍّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَعْت النَّبِىَّ ﷺ فقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ الَّلوْنِ مُشْرَبَ حُمْرَةٍ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، سَبْطَ الشَّعَرِ، ذُو وَفْرَةٍ، دَقِيقَ الْمَسْرُبَة، سَهْلَ الْخَدِّ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، كَأَنَّ عُنُقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةٍ، مِنْ لَبَّتهِ إِلَى سُرتِهِ شَعَرٌ يَجْرِى كَالْضَيبَ؛ لَيْسَ فِى بَطْنِهِ وَلاَ فِى صَدْرِه شَعْرٌ غَيْرُهُ، شَثْنَ الْكَفِّ وَالْقَدَمِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَتَحدَّرُ مِنْ صَبَبٍ، وَإذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَتَقَلَّعُ مِنْ صَخرٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، كَأَنَّ عَرَقَهُ فِى وَجْهِهِ الُّلؤْلُؤ، وَلَرِيحُ عَرَقِهِ أَطيَبُ مِنَ الْمِسْك الأَذفَرِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ، وَلاَ الْعَاجِزِ، وَلاَ اللَّئِيم، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن فيه، [كر] ابن عساكر في تاريخه [ط] الطيالسي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه