جمع الجوامع 4-828b
"عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِىٌّ: لَقَدْ تَزَوجْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا لِىَ وَلَهَا فِرَاشٌ غَيْرُ جِلدِ كَبْشٍ نَنَامُ عَلَيْهِ بِالَّليْلِ وَنَعْلِفُ عَلَيْهِ نَاضِحَنا بِالنَهَاَّرِ، وَمَا لِى خَادِم غيْرُهَا".
حواشٍ
هناد، والدينورى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه