MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-779b

"عن عَلَى قال: ما جَمَع رَسولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ لأحَدٍ إلا لِسَعْدٍ، قال له يوم أُحُدٍ: ارْمِ فدَاكَ أَبِى وَأُمِّى، وقال له: ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزْوَر ولَا أَعْلَمُ قال النَّبِي ﷺ لأحد: أَيُّهَا الْغُلَام الْحَزْورُ غَيْرَهُ".

حواشٍ

  • ابن شاهين

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا