جمع الجوامع 4-779b
"عن عَلَى قال: ما جَمَع رَسولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ لأحَدٍ إلا لِسَعْدٍ، قال له يوم أُحُدٍ: ارْمِ فدَاكَ أَبِى وَأُمِّى، وقال له: ارْمِ أَيُّهَا الْغُلَامُ الْحَزْوَر ولَا أَعْلَمُ قال النَّبِي ﷺ لأحد: أَيُّهَا الْغُلَام الْحَزْورُ غَيْرَهُ".
حواشٍ
ابن شاهين
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه