MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-737b

"عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ أَبَا الصهْبَاءِ سَألَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ عَنْ يَوْمٍ الحج الأكبَرِ؟ وَعَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى؟ وَعَنْ إِدْبَارِ النُّجُوم؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا أَبَا الصَّهْبَاءِ، بَعَثَ النَّبِي ﷺ أَبَا بَكْر يُقِيمُ لِلناسِ الحَجَّ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاع بِسَنَةٍ، وَأَرْسَلَنِى مَعَهُ بِأرْبَعِينَ آيَة مِنْ بَرَاءَةَ، فَأَقْبَلنَا نَسِيرُ حَتَّى جِئْنَا عَرَفَةَ، فَقَامَ أبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى رَاحلَتِهِ، فَحَضَّ عَلَى الحَجّ، وَأَمَرَ بمَواقِيتهِ، ثُمَّ قَالَ: قُمْ يَا علِىُّ فَأَدِّ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ فَاقْتَرَأتُ أرْبَعِينَ آَيَةً مِنْ بَرَاءَةَ، ثُمَّ صَدَرْتُ إِلَى مِنى فَرَمَيْتُ الجَمْرَةَ، وَنَحَرتُ البَدنَةَ، وَحَلَقْتُ رَأسِى، وَطُفْتُ أَتَتَبَّعُ الفَسَاطِيطَ أَقْرَأُ عَلَيْهِمْ، وَعَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الجَمع لَمْ يَشْهَدُوا المَسْجِدَ كُلُّهُمْ، وَسَألتنِى عَنْ إِدْبَارِ النُّجُوم؛ فَهُمَا رَكْعَتَا الفَجْرِ، وَسَألتنِى عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى؛ وَهِىَ صَلاَةُ العَصْرِ الَّتِى فُتِنَ بِهَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ".

حواشٍ

  • الدورقى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا