جمع الجوامع 4-715b
"عَنِ الحَسَنِ بْنِ سَعْد عَنْ أبِيهِ: أَنَّ يحلس ( ) وصَفيَّةَ كَانَا مِنْ سَبْي الخُمُسِ، فَزَنَتْ صَفِيةُ بِرَجُلٍ مِنَ الخُمُسِ وَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَادَّعى الزًّانِى ويحلس ( ) فَاخْتَصما إِلَى عُثْمَانَ، فَرَفَعَهُمَا عثمَانُ إِلَى عَلى بْنِ أَبِى طَالِب، فَقَالَ عَلىٌّ: أَقْضِى فِيهَا بِقَضاءِ رَسُولِ الله ﷺ: الولد لِلفِرَاشِ، وَللعَاهِر الحجر وَجلَدَهَا خَمْسِينَ خَمْسِينَ".
حواشٍ
الدورقى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه