MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-598b

"عَنْ طَلحَةَ قَالَ: أُتِىَ عُمَرُ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَاسْتَشَارَ فيهَا، فَقَالُوا لَهُ: لَوْ تَرَكْتَ لِنَائِبَة إِنْ كَانَتْ: وَعَلِىٌّ سَاكتٌ لا يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَا تَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرَكَ الْقَوْمُ، قَالَ عُمَرُ: لَتُكَلِّمُنِى فَقَالَ: إِنَّ الله قَدْ فَرغَ مِنْ قِسْمَةِ هَذَا الْمَالِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِ الْبَحْرَيْنِ حينَ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْسمَهُ اللَّيْلُ، فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ فِى الْمَسْجِدِ، فَلَقَد رَأَيْتُ ذَلِكَ فِى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى فَرغَ مِنْهُ فَقَالَ: لَا جَرَمَ لَنَقْسِمَنَّهُ فَقَسَمَهُ عَلِىٌّ فَأَصَابنَى منْهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ".

حواشٍ

  • البزار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا