دليل

جمع الجوامع 4-469b

"عن عَلىٍّ: أَنَّهُ كان عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَال: أَىُّ شَىْءٍ خَيرٌ للمَرْأَةِ؟ فَسَكَتُوا، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْتُ. قُلتُ لفَاطمَةَ: أَىُّ شَئ خَير للنِّسَاء؟ فَفالَتْ: لا يَرَيْنَ الرِّجَالَ وَلاَ يَرَوْنَهُنَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِك للنَّبِىِّ ﷺ فَقَال: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.