دليل

جمع الجوامع 4-328b

"عن أبي عَبدِ الرَّحمنِ قَال: قالَ عليٌّ: من السُّنَّةِ أَنْ تَفْتَحَ عَلَى الإِمامِ إِذا استطْعَمَك، قِيل لأبي عَبدِ الرَّحَمنِ: ما اسْتِطعَامُ الإِمامِ؟ قالَ: إذَا سَكَتَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.