دليل

جمع الجوامع 4-327b

"عن عَلِيٍّ أنَّ مُعاذًا صَلَّي بقَومٍ الفَجْرَ فَقَرأَ بسُورةِ البَقَرَةِ، وَخَلْفَهُ رَجلٌ أعْرابِيٌّ مَعَه نَاضِحٌ له، فَلمَّا كانَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ صلَّي الأعْرَابيُّ وَتَرك مُعَاذًا، فَأَخْبَروا بِه النَّبِيَّ ﷺ فقال خِفْتُ علي نَاضِحِي () ولي عيال أَكْنُفُ ( ) عَلَيْهم، فقَالَ النبيُّ ﷺ صَلِّ بِهم صَلاةَ أضْعَفِهم، فَإنَّ فيهمْ الصَّغِير، والكبيرَ، وذَا الحَاجَةِ، لَا تكن فَتَّانًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.