جمع الجوامع 4-304b
"عن الحسن بن محمد بن علي قَالَ: لَا يَزَالُ الْقَوْمُ عَلَى ثَبَجٍ مِنْ أَمْرِهِمْ حتى ينزل لهم إحْدَى أَرْبَعِ خِلَالٍ: يُلقِي الله بَأسَهُمْ بَيْنَهُم، أَو تَجِيءُ الرَّاياتُ السُّودُ مِنْ قِبَل المَشْرِقِ فَتسْتِبيحُهمُ، أَوْ تُقْتَلُ النَّفْسُ الزَّاكيةُ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ، فَيَتَخَلَّى الله مِنْهُمْ أَوْ يَبْعَثُوا جَيْشًا إَلَى البَّلَدِ الْحَرَامِ فخسف بِهِمْ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.