جمع الجوامع 4-2925b
"عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ قَريبًا مِنْ عَلِىٍّ حِينَ جَاءَه (أَهْلُ) نَجْرانَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ رَادًّا عَلى عُمَرَ شَيْئًا فَالْيَوْمَ، قَالَ: فَسَلَّمُوا واصْطفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَعْضُهُمْ يَدَهُ فِى كُمِّهِ وَأَخْرجَ كِتَابًا فَوَضَعهُ فِى يَدَى عَلِىٍّ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خَطُّكَ بِيَمِيِنكَ وَأَمْلَاهُ رسُولُ الله ﷺ عَلَيْكَ، قَالَ: فَرأَيْتُ عَلِيّا وَقَدْ جَرتِ الدُّمُوع عَلى خَدِّهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إليْهِمْ وَقَالَ: يَا أَهْلَ نَجْرَانَ، هَذا الْكِتَابُ آخِرُ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ بَيْنَ يَدَىْ رسُولِ الله ﷺ قَالُوا: فَأَعْطِنَا مَا فِيهِ قَالَ: سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ الَّذى أَخَذَ مِنْكُمْ عُمَرُ لَمْ يَأَخُذْهُ لِنَفْسِهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ لجماعَةِ الْمُسِلِمِينَ وَكَانَ الَّذى أَخَذَ مِنْكُمْ خَيْرًاِ مِمَّا أَعْطَاكُمْ، وَالله لَا أردُّ شَيْئًا صَنَعَهُ عُمَرُ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.