MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2908b

"عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ أَنَّ عَلِيّا قَالَ لَهُ: يَا عَامِرُ إِذَا سَمِعْتَ الرَايَاتِ السُودَ مُقْبِلَةً فَاكْسِرْ ذَلِكَ الْقُفْلَ وَذَلِكَ الصُّنْدُوقَ حتى تُقتَلَ تَحْتَهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَتَدَحْرَجْ حَتَّى تُقْتَلَ تَحْتَهَا".

حواشٍ

  • أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى السرى البكالى في جزء من حديثه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا