جمع الجوامع 4-2907b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ، سَلْ رَسُولَ الله ﷺ فَإِنِّى لَوْلَا أَنَّى تَحْتِى ابْنَتُهُ سَأَلْتُهُ عَنْ أَحَدِنَا إِذَا تَقَرَّبَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا أَمْذَى ولَمْ يَمَسَّهَا فَليَغْسلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأ وَلْيُصَلِّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.