MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2894b

"عَنْ عَلِىٍّ فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا