MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2858b

"عَنْ أَبِى الوصْفينِ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ بالشَّامِ ابْنَةً لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ فَزوَّجَهُ وزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى بِنْتُ فَتَاةٍ، فَسَأَلُوا الرَّجُلَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، ابْنَةُ مَنْ أَنتِ؟ قَالَتْ: ابْنَةُ فُلَانَةٍ تَعْنِى الْفَتَاةَ، فَقَالَ: إِنَّما تزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيك ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعاوِيةَ بْنِ أَبى سُفْيانَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا تَرَاهُ؟ وَسَأَلَ منْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوا: امْرَأَةٌ بامْرَأَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعاوِيَةَ: ارْفَعْنَا إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَيْهِ، فَأَتَوْا عَلِيَّا فَرَفَعَ عَلِىٌّ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا فَقَالَ: "القاضِى " فِى هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا لِهَذِه مَا سُقْتَ إِلَيْها بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الأُخرَى بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّةُ هَذِهِ الأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا