جمع الجوامع 4-2811b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَاظَرَنِى عُمَرُ فِى بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقُلْتُ: يُبَعْنَ، وَقَالَ: لَا يُبَعْنَ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَرَاجِعُنِى حَتَّى قُلْتُ بِقَوْلِهِ، فَقَضَى بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا "أَقْضَى الأَمْوَالَ رَأَيْتُ" أَنْ يُبَعْنَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه