MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2810b

"عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ: أَنَّهُ أَتَى عَلِيّا فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُكُاتِبَ قَالَ: أَعِنْدَكَ شَىْءٌ؟ فَقَالَ: لَا. فَجَمَعَهُمْ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَجَمَعُوا لَهُ فَبَقِىَ بَقِيَّةٌ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ عَنْ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ: اجْعَلْهَا فِى الْمُكاتَبِينَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا