جمع الجوامع 4-2807b
"عَنْ أَبِى ظِبْيَانَ: أَنَّ عَلِيّا أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ فَقَاَل: الْوَلَدُ بَيْنكُمَا وَهُوَ للثَّانِى مِنْكُمَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه