MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2807b

"عَنْ أَبِى ظِبْيَانَ: أَنَّ عَلِيّا أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ فَقَاَل: الْوَلَدُ بَيْنكُمَا وَهُوَ للثَّانِى مِنْكُمَا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا