MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2806b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المدَّعِى".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا