جمع الجوامع 4-2806b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بيِّنَةٌ فَاليَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ قَدْ خَالَطَهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ المدَّعِى".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه