جمع الجوامع 4-2794b
"عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زهُيْرٍ قَالَ: لمَا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِى بَكْرَةَ والْمُغيرَةِ الذِّى كَانَ، وَدَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبدٍ وَنافعُ بْنُ عَبْد الحَارِثِ، فَشَقَّ عَلَى عُمَرَ حِينَ شهدَ هَؤلاءِ الثَّلَاثَةُ، فَلَمَّا قَامَ زِيادٌ قَالَ عُمَرُ: إِنِّى أَرَى غُلَامًا لَسنًا لَا يَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بالْحَقِّ قَالَ زِيادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِه وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، قَالَ عُمَرُ: اللهُ أكْبَرُ خُذُّوهُمْ فَجَلَدُوهُمْ، قَالَ أَبُو بَكْرةَ أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَنَهَاهُ عَلَىٌّ وَقَالَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه