جمع الجوامع 4-2776b
"وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِىُّ! (لَيْسَ) فِى الْقِيَامَةِ رَاكِبٌ غَيْرُنَا وَنَحْنُ أَرْبَعَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: (فِدَاكَ) بأَبِى وَأُمِّى، فَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنَا عَلَى الْبُراقِ، وَأَخِى صَالِحٌ عَلَى نَاقَةِ اللهِ الَّتِى عُقِرَتْ، وَعَمِّى حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتِى الْعَضْبَاءِ وَأَخِى عَلىٌّ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ، بِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ يُنَادِى: لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَيَقُولُ الآدَمِيُّونَ: مَا هَذَا إِلَّا لَمَلكٍ مُقَرَبٍ أَوْ نَبِىٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ حَامِلِ عَرْشٍ، فَيُجِيبُهُمْ مَلَكٌ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ: يَا مَعْشَرَ الآدَمِيِّينَ! (لَيْسَ هَذَا مَلِكًا مُقَرَّبًا، وَلا نَبِيّا مُرْسَلًا، ولا حَامِل عَرْشٍ) هَذَا الصدِّيقُ الأَكْبَرُ عَلَىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ". قُلْت: هَكَذَا وَقَعَ لَنا في هَذا الإسْناد". أَحْمَدُ بْنُ عَامِرٍ مِنْ رِوَايَة غَيْرِ ابْنَه عَنْهُ، وقد قَالَ الذَّهَبِىُّ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، لَهُ نُسْخَةٌ بَاطِلَةٌ، فَما اتُّهِمَ إِلا الابْنُ دُونَ الأَبِ وَهَذَا الطَّرِيقُ مِنْ رِوايَةِ غَيْرِ الابْنِ، وَالأَبُ مُوَثَّقٌ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ مُتَابعة للابْنِ فَيَخْرُجُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَإِنَّ النُّسْخَةَ وَغَيْرَهَا مِنَ النُّسَخِ الْمَحْكُومِ بِبُطْلَانِهَا (لَيْسَ كُلَّهَا) بَاطِلَةٌ بَلْ غالِبُهَا، وَفِيهَا أَحادِيثُ لَهَا أَصْلٌ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا المُتابِعُ مِمَّنْ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ فَسَرقَهُ مِنَ الابْنِ وَحَدَّثَ
حواشٍ
بِهِ عَنِ الأَبِ بغَيْرِ وَاسِطَةٍ كَمَا هُوَ دَأبُ سُرَّاقِ الْحَديثِ، وَلَمْ أَقِفْ لهَذَا الرَّجُلِ عَلَى تَرْجَمَةٍ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ الآخَر شَاهِدٌ مِنْ حَدِيِثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجَوْزِىِّ أَوْرَدَهُ فِى الْمَوْضُوعَاتِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلِلْحدِيثِ الأَوَّلِ شَاهِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه