MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2758b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".

حواشٍ

  • [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا