جمع الجوامع 4-2758b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه